آقا ضياء العراقي

153

شرح تبصرة المتعلمين

ثم أنّ ذلك كله مبني على كون البقاء مضرا بالصوم بملاحظة شرطية الطهارة ، أو قلنا بكفاية التيمم في تحصيل الطهارة حقيقة ، وإلاَّ فبناء على كون المانع نفس البقاء على الجنابة ، وأن التيمم مطهر تنزيلا ، ففي قيام التيمم مقام الغسل في المقام نظر ، وقد أشرنا إلى هذه الجهة في حاشية النجاة أيضا . * * * ثم إنه يلحق بالبقاء على الجنابة عمدا البقاء على حدث الحيض بل النفاس ، والنص ورد في الحيض ، ويلحق به النفاس إجماعا . والظاهر أنّ الاشكال في إلحاق مطلق المعين برمضان جار هنا أيضا . كما أنّ الظاهر من « التواني » في النص « 1 » عدم الشمول لصورة النسيان ، حتى في قضاء رمضان فضلا عن غيره ، بل في إلحاقهما بالجنابة - حتى في التفصيل الآتي في النومات الثلاثة - نظر ، إذ الظاهر من قوله : « توانت أن تغتسل » « 2 » كون البطلان في حدث الحيض بل النفاس ، مستندا إلى التواني في غسلها ، أعم من النومة الأولى أو الثالثة . وحينئذ فمع الجزم بانتباهها لا يصدق التواني ، حتى في النومة الثالثة ، ومع احتمال عدم انتباهها يصدق التواني حتى في النومة الأولى . وحينئذ فتمام المدار فيهما على صدق التواني ، ولا مناط منقح يوجب التعدي عن حكم الجنابة مطلقا إلى غيره ، كما لا يخفى . * * * ثم إنه في كل مورد تجب المبادرة إلى الغسل ، لو أقدم على الاغتسال بزعم

--> « 1 » وسائل الشيعة 7 : 48 باب 21 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 48 باب 21 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1 .